مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الحادي عشر — صعوبة المرور من جراء الاحوال الجوية او ظروف خاصة
المادة 68
يمكن الولاة أن يمنعوا مؤقتا مرور صنف أو أصناف من المركبات على بعض أجزاء من شبكة الطرق.
كما يمكن منع مرور مركبات تنقل مواد خطرة، أو اخضاعها لتنظيم خاص حسب نفس الشروط الواردة أعلاه.
الفصل الثاني عشر .
المرور فوق الجسور