مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الحادي عشر — صعوبة المرور من جراء الاحوال الجوية او ظروف خاصة
المادة 67
يمكن تنظيم حركة المرور في الطرق أو الدروب مؤقتا قصد المحافظة على الاملاك العمومية | خلال رداءة الاحوال الجوية أو لأسباب أمنية. ويكفل هذا التنظيم بقرار من الوالي.