مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الثامن — إنارة السيارات وإشاراتها
المادة 57
لا يجوز أن تزود أية مركبة بجهاز انارة أو اشارات غير التي ورد ذكرها في هذا المرسوم، ماعدا المركبات التي يمكن استعمالها في النقل المتخصص والتي تكون موضوع تنظيم خاص بها.
لا تخص هذه الأحكام الانارة الداخلية للمركبات، شريطة الا تكون محرجة للسائقين الآخرين.
يمنع كل اشهار مضيء أو جهاز عاكس متألق على المركبات.