مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الثامن — إنارة السيارات وإشاراتها
المادة 56
اذا كان في توقف مركبة أو وقوفها على الطريق خطر على المرور حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 48 أو كان كل حمولتها أو | جزء منها ساقطا على الطريق دون القدرة على رفعها في الحين، فانه يجب على السائق ان يضع اشارة بارزة على الحافز حسب الشروط التي يحددها قرار من وزير النقل.