الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الثامن — إنارة السيارات وإشاراتها
المادة 54
(1) يجب على كل سائق مركبة أو مجموعة من المركبات المنصوص عليها في الابواب الثالث والرابع والخامس، عندما تكون متوقفة أو واقفة في طريق مزود أو غير مزود بالانارة العمومية أن يشعلوا الاضواء الآتية عند الغسق وأثناء الليل ولدى طلوع النهار وفي النهار عندما تتطلب الظروف ذلك :
أ - من الامام، ضوء، أو أضواء اعلان الوضعية،
ب - من الخلف، الضوء الأحمر أو الاضواء الحمراء وضوء انارة رقم التسجيل أو أضواؤها. 70 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) غير أنه يمكن في المناطق السكنية، تعويض الاضواء المنصوص عليها في الفقرة "أ" و"ب" أعلاه بضوء الوقوف ذي اللون الابيض أو الاصفر أو البرتقالي من الأمام، واللون الاحمر او الاصفر أو البرتقالي من الخلف الموضوع في جانب المركبة المقابل لحافة الطريق التي وقفت فيها المركبة اذا لم تقترن بمقطورة وتستجيب فضلا على ذلك للشروط الآتية :
أ - المركبات المخصصة لنقل الاشخاص والتي تشتمل على مقعد للسائق وثمانية أماكن للجلوس على الأكثر.
ب - كل مركبات أخرى لا يتعدى طولها ستة أمتار وعرضها مترين. 3 (3) لا يكون استعمال الاضواء المنصوص عليها في هذه المادة اجباريا داخل المناطق السكنية اذا كانت انارة الطريق تسمح للمستعملين الآخرين برؤية المركبات وتميزها مسافة كافية.