الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الاول — سياقة المركبات والحيوانات
المادة 4
يجب على كل سائق مركبة ان يكون في حالة ووضعية تسمحان له بالقيام في الحين وبكل سهولة بجميع الحركات اللازمة، ولا يجوز تخفيض امكانياته في القيام بالحركة ومجال رؤيته على ولا يمكن الدخول اليه الا في نقاط مهيأة لذلك، الخصوص بعدد الركاب او بوضعيتهم وبالاشياء ولا يؤدي الى الملكيات المجاورة، ويشتمل في اتجاهي | المنقولة او بالصاق أشياء غير شفافة على الزجاج. 60 الجريدة الرسمية للجمهورية