الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الثامن — إنارة السيارات وإشاراتها
المادة 49
إذا قرر رئيس المجلس الشعبي البلدى وقوف المركبات على جانب واحد من الطريق وعلى التعاقب بالنسبة للجانبين، بصفة دائمة طوال كامل السنة او جزء منها، في طريق أو في عدة طرق من المنطقة السكنية، فان فترة التعاقب يجب أن تكون نصف شهرية.
ويتم هذا الوقوف حسب الشروط الآتية :
يرخص بالوقوف من أول الشهر الى 15 منه، في الجانب الذي تحمل فيه العمارات الارقام الفردية.
- ويرخص به من 16 الى آخر الشهر في جانب الارقام الزوجية.
يتم تغيير الجانب في اليوم الاخير من هاتين الفترتين، مابين الساعة 20 والساعة 21 الا في حالة وجود أحكام مخالفة تتخذها السلطة المؤهلة، ويكون ذلك معلنا حسب الاصول.
أن يستعملوا أثناء السير في الليل أو في النهار عندما تكون الرؤية غير كافية الاضواء الآتية حسب الشروط المحددة أدناه : 1 (1) أضواء الطريق :
يجب، بصورة عامة، استعمال أضواء الطريق. 2 (2) أضواء التلاقي :
يجب استعمال أضواء التلاقي دون أضواء الطريق في الحالات الآتية :
أ - اذا كانت المركبة قد تبهر مستعملي الطريق الآخرين لاسيما :
عندما تتأهب لملاقاة مركبة أخرى، عندما تتبع مركبة أخرى على مسافة قريبة الا اذا كانت تقوم بمناورة التجاوز.
يجب استبدال أضواء التلاقي بأضواء الطريق مسبقا وبوقت كاف حتى لا يعاق تقدم مستعملي الطريق الآخرين ب عندما تنخفض الرؤية بسبب الاحوال الجوية، لاسيما في حالة الضباب والمطر وتساقط الثلوج أو الزوابع الرملية.
الا أنه يمكن اشعال أضواء الطريق بصفة الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة متعاقبة في الحالات السابقة كومضات انذار خاطفة المستعملي الطريق الآخرين تبررها أسباب الامن لاسيما وقت القيام بمناورة التجاوز.
يمكن ان تستعمل أضواء التلاقي في أن واحد مع استعمال أضواء الطريق.
ج عندما تسير مركبة في منطقة سكنية أو خارجها، على طريق منير بصفة دائمة وكانت هذه الانارة تمكن السائق من رؤية الطريق على مسافة الرسمية للجمهورية الجزائرية 69 ضوء أو أضواء انارة لوحة الترقيم الخلفية
- أضواء الحجم ( اضواء الازدحام ) اذا كانت المركبة مزودة بها تطبيقا للمادة 104 من هذا المرسوم.
أضواء اعلان وضعية المقطورات عندما تكون مزودة بها تطبيقا للمادة 104 من هذا المرسوم.