مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الثامن — إنارة السيارات وإشاراتها
المادة 48
يجب أن يوضع كل حيوان ومركبة في وضعية لا تشكل خطرا على مستعملي الطريق.
ويعتبر التوقف والوقوف خطيرين، اذا كانت الرؤية غير كافية، قرب تقاطع الطرق والمنعرجات وقمم المرتفعات وممر السكة الحديدية.