مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل السادس — استعمال المنبهات
المادة 46
يمنع الافراط في ترك مركبة أو حيوان موقوفا في الطريق.
ويعد افراطا كل وقوف غير منقطع المركبة في نفس المكان من الطريق العمومي او ملحقاته طوال مدة تتجاوز سبعة (7) أيام وطوال مدة أقل لكنها تتجاوز المدة التي حددها قرار السلطة المخولة سلطة الشرطة.