مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل السادس — استعمال المنبهات
المادة 43
يمنع استعمال المنبهات الصوتية في المناطق السكنية الا في حالة الخطر الوشيك. . ويجب في هذه الحالة ان تكون الاشارات المرسلة قصيرة وان يكون استعمالها في غاية الاعتدال .