مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل السادس — استعمال المنبهات
المادة 41
يمنع استعمال الأبواق ذات الاصوات المتعددة وصفارات الانذار والزمارات مع مراعاة أحكام المواد 121 و 122 و 208 من هذا | المرسوم.
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة