مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الرابع — تقاطع الطرق أسبقية المرور
المادة 39
يمنع التوقف على اجزاء طريق تحتله او تقطعه سكة حديدية ويمنع وقوف مركبات أو حيوانات أو مرور مركبات على السكة الحديدية وهي أجنبية عن مصلحتها.