الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الرابع — تقاطع الطرق أسبقية المرور
المادة 34
خلافا لأحكام المادتين 32 و 33 أعلاه، يجب على كل سائق يقترب من تقاطع طرق | الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 مصنفة ذات حركة مرور كبيرة وطرق غير مصنفة ذات حركة مرور كبيرة، وطرق تقع في المناطق السكنية أن يترك المرور، متى كانت الاشارة تأمر بذلك، للمركبات التي تسير في الطريق أو في الطرق الاخرى دون اجبارية التوقف، وألا ينطلق الا بعد أن يتأكد من امكانية القيام بذلك دون خطر.