مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الرابع — تقاطع الطرق أسبقية المرور
المادة 32
عندما يقترب سائقان آتيان من طريقين مختلفين من تقاطع طرق، فانه يجب على السائق المقبل من اليسار ان يترك المرور للسائق الآخر.
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة تطبق أحكام هذه المادة على الساحات وملتقيات الطرق التي يكون السير فيها حسب اتجاه دوار