مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الرابع — أحكام مختلفة › القسم الاول — سلطات الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية
المادة 320
لا تطبق أحكام هذا المرسوم التي تتعلق بالترقيم على المركبات التابعة للحظائر المدنية.
للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لها، التي تكون موضوع ترقيم خاص.