الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الرابع — تقاطع الطرق أسبقية المرور
المادة 31
يجب على كل سائق يستعد لمغادرة طريق عن يمينه أن يلزم الجانب الايمن من الطريق.
غير أنه يستطيع سلوك الجزء الايسر من الطريق عندما يستحيل عليه ملازمة يمينه بحكم تسطير المنعرج وابعاد المركبة أو حمولتها، ويجب عليه في هذه الحالة، الا يناور الا بسرعة معتدلة بعد ان يتأكد من امكان القيام بذلك دون احداث خطر على | الغير.
يجب على كل سائق يستعد لمغادرة طريق على يمينه أن يلازم اليسار دون ان يتعدى مع ذلك محور الطريق عندما يكون السير فيه ذا اتجاهين. الا أنه يجب عليه عندما يشتمل الطريق على عدد فردي من المسالك المجسدة، أن يسلك المسلك الاوسط الا اذا كانت هناك اشارة مخالفة.
ويجب عليه فضلا على ذلك أن يسمح لمرور المركبات الآتية من الاتجاه المعاكس على الطريق الذي يستعد لمغادرته، والراجلين المنطلقين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 227 من هذا المرسوم، والدراجات والدراجات النارية التي تسير في الممرات الدراجية التي تعبر الطريق المزمع الدخول اليه.