مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الثالث — استثناءات لأحكام هذا المرسوم
المادة 316
يمكن الجماعات المحلية ان تبرم عقودا مع المؤسسات التي تختص بالإتلاف المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.