مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الرابع — الاتلاف
المادة 315
إذا لم تجد المركبات من داخل هذا المحيط، قصد تسهيل مرور الراجلين قواعد للسير تخالف أحكام هذا المرسوم.