الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الثالث — التصرف في المركبات
المادة 313
تسلم المركبات المتروكة حسب الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الشروط المنصوص عليها في المادتين 78 و 79 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق الرسمية للجمهورية الجزائرية 113 المرسوم وذلك في حدود سلطاتهم، وعندما تتطلب مصلحة الأمن أو النظام العمومي ذلك.
يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي محيط وسلامتها وأمنها، وفي المادة 301-2 ) أعلاه | المساحات المخصصة للراجلين، ويمكنه أن يحدد والمادة 315 أدناه الى إدارة املاك الدولة قصد التصرف فيها حسب الاشكال المنصوص عليها فيما يخص بيع المنقولات التابعة للدولة.