الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الثاني — الوضع في الحظيرة
المادة 309
يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي قرر الوضع فى الحظيرة أو السلطة التي تنتمي اليها الحظيرة أن يبلغ المالك بذلك عن طريق رسالة مسجلة مع الاشعار بالاستلام إما الى العنوان الذي يوجد في محضر المخالفة اذا كان المالك حاضرا او الى العنوان المبين في فهرس الترقيمات يبين هذا التبليغ المصحوب عند الاقتضاء بقائمة الاشغال الواجب القيام بها قبل ارجاع المركبة، السلطة المختصة بانهاء الاجراء وينفذ المالك باخراج مركبته قبل انقضاء اجل خمسة وأربعين ( ) يوما .45 كما يبين هذا التبليغ انه في حالة عدم اخراج المركبة في الآجال المحددة، فان المركبة تسلم حسب الشروط المنصوص عليه بقرار اما للتدمير أو المصلحة املاك الدولة قصد التصرف فيها. واذا ثبت في فهرس يتخذ القرار بناء على اقتراح الخبير الذي عاين المركبة .