مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الثاني — الوضع في الحظيرة
المادة 306
يمكن المعنيين أن ينازعوا فورا الوضع في الحظيرة طبقا للشروط المنصوص عليها في الحظيرة ضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح | القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة الأمن المنصوص عليها أعلاه.
والسلطة التي تنتمي إليها الحظيرة هي التي تعين حارسا عليها.