مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الثاني — الوضع في الحظيرة
المادة 305
يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أعد محضر الوضع في الحظيرة أن يبلغ مالك المركبة بذلك، إلا إذا كان السائق هو مالك المركبة وحاضرا حين إعداد المحضر.