مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الاول — التوقيف
المادة 300
تصادر فورا كل مركبة ذات جر حيواني وكل دراجة، تسير ليلا دون أن تكون مزودة بجهاز الإنارة المنصوص عليه في المرسوم، وهذا دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم ايضا.
الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408