الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الثالث — التلاقي والتجاوز
المادة 29
يجب على سائقي المركبات التي يفوق حجمها أو حمولتها مترين عرضا أو تسعة امتار طولا بما في ذلك المقطورة، باستثناء مركبات النقل العمومي للاشخاص داخل المناطق السكنية، أن يخفضوا من سرعتهم وان يتوقفوا عند الحاجة او يوقفوا مركبتهم قصد السماح بمرور مركبات ذات حجم أصغر دون المساس بمراعاتها أحكام المواد 9 و 15 و 22، وذلك في كل الحالات التي لا يسمح فيها ضيق الطريق، أو ارتسامته أو حالته بالتلاقي أو بالتجاوز الميسورين وفي أمن تام.
وفي نفس الحالات، عندما تنبىء مركبة تابعة لمصالح الشرطة أو الدرك الوطني، أو الجمارك أو الحماية المدنية أو الاسعاف، باقترابها مستعملة اشاراتها الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم فانه يجب على كل مستعملي الطريق الآخرين ان يخفضوا سرعتهم وان يتوقفوا عند الحاجة او يوقفوا مركباتهم لتسهيل مرور تلك المركبة.
الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408