الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الاول — التوقيف
المادة 299
لا يجوز ان يستمر التوقيف بعد زوال أسبابه.
ويرفع إجراء التوقيف : 1 (1) العون الذي امر به اذا كان حاضرا حين انتهاء المخالفة 2 (2) ضابط الشرطة القضائية المعني طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 297 اعلاه، فور اثباث السائق انتهاء المخالفة. وحينئد يعيد ضابط الشرطة القضائية البطاقة الرمادية للسائق ويسلم السلطات المختصة المعنية بالمحضر المذكور في المادة 298 اعلاه، نسخة من استمارة التوقيف أو نسخة مطابقة لاصلها تحمل ملاحظة إنهاء الاجراء.
يمكن ضابط الشرطة القضائية، اذا لم يثبت سائق المركبة انتهاء المخالفة خلال ثمان وأربعين ساعة، أن يحول التوقيف الى الوضع في الحظيرة وحينئذ يرفق بكل نسخة من نسخ إجراء الوضع في الحظيرة، التي يسلمها للسلطات المبينة في المادة 298، نسخة مطابقة لأصل إستمارة التوقيف.
يمكن المركبة في جميع الحالات أن تسير بمجرد إنتهاء المخالفة التي تسببت في التوقيف ما بين مكان التوقيف ومقر إقامة السلطة المعينة لإنهاء الإجراء، في ظل نسخة من إستمارة التوقيف المسلمة للسائق