الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الاول — التوقيف
المادة 295
إذا كان قرار التوقيف ناجما عن مخالفة للقواعد التي تتعلق بحالة المركبة أو بتجهيزها، فإنه يمكن ألا يكون هذا التوقيف فعليا إلا في مكان يستطيع فيه السائق أن يجد الوسائل اللازمة لإنهاء المخالفة.
ولا يعمل بهذه الامكانية إلا في الحالة التي يمكن فيها مرافقة المركبة الى هذا المكان في ظروف أمنية مرضية.
ويرخص للسائق أيضا بدعوة مهني مؤهل للقيام بجر المركبة، قصد إصلاحها . ويصبح التوقيف حينئذ فعليا في مكان الإصلاح.