مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الاول — التوقيف
المادة 292
يمكن أن يأمر بالتوقيف ضباط الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه | الشرطة القضائية أو أعوانها المؤهلون قانونا، عندما يلاحظون ضرورة إنهاء المخالفات المنصوص عليها في المادة 293 ، فورا.