مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — إيقاف رخصة السياقة والغاؤها ومنع تسليمها وسحبها الفوري
المادة 289
يتم الفحص الطبي والبسيكولوجي التقني المنصوص عليه في المادة 57 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها على نفقة المعني، حسب الشروط 108 الجريدة الرسمية للجمهورية المحددة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير الصحة العمومية.