مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — إيقاف رخصة السياقة والغاؤها ومنع تسليمها وسحبها الفوري
المادة 285
إذا لم تكن للمعني إقامة ثابتة أو كان غادرها فإن الاستدعاء للمثول وتبليغ القرار يرسل الى رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع لمكان إرتكاب المخالفة - قصد تعليقها في مقر المجلس الشعبي البلدي.