الباب الثاني — إيقاف رخصة السياقة والغاؤها ومنع تسليمها وسحبها الفوري
المادة 281
يبعث أمين اللجنة رسالة الى السائق المعني قبل عشرة أيام على الاقل من انعقاد الجلسة، يدعوه للمثول بمساعدة مستشار يختاره، إذا رأى ذلك مفيدا له.
ويعلم المعني أيضا بهذه الرسالة بأنه يجوز له أن يمثله شخص آخر وأنه يستطيع الاطلاع على ملفه قبل يومين على الاقل من تاريخ الجلسة.
تستمع اللجنة بعد قراءة التقرير الى السائق أو وكيله إن وجد، أو تطلع على التوضيحات المكتوبة، إذا بعث بها. وتبدى اللجنة رأيها في غياب المعني، ووكيله أو مستشاره. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .