مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — إيقاف رخصة السياقة والغاؤها ومنع تسليمها وسحبها الفوري
المادة 280
يقوم بأمانة اللجنة موظف في الولاية. ويشارك في الإجتماعات مشاركة استشارية.
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة لا تبدى اللجنة رأيها بشأن مسألة من المسائل إلا اذا طلب منها رئيسها ذلك.
تجتمع اللجنة بصفة قانونية عندما يحضر الرسمية للجمهورية الجزائرية 107