مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — إيقاف رخصة السياقة والغاؤها ومنع تسليمها وسحبها الفوري
المادة 272
توقف رخصة السياقة وتلغى ويمنع تسليمها بقرار من العدالة في الحالات وحسب الشروط التي حددتها المواد 54 و 59 و 62 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها