مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الاول — اجراء تطبيق الغرامة الجزافية
المادة 270
يجب أن يصل الاشعار بالمخالفة محررا كما ينبغي الى المصلحة المبينة فيه، في أجل 30 يوما حسب تاريخ إثبات المخالفة.