مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الثالث — التلاقي والتجاوز
المادة 26
عندما يشتمل الطريق ذو السير في الاتجاهين على أكثر من مساكين مجسدين بخطوط أم لا، فانه يجب على كل سائق يقوم بعملية تجاوز فيه أن يمتنع عن سلوك المسلك الواقع في أقصى اليسار بالنسبة اليه.