مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الاول — اجراء تطبيق الغرامة الجزافية
المادة 268
طبقا للمادة 392 من قانون الاجراءات الجزائية يجب دفع مبلغ الغرامة الجزافية بأن يلصق في المكان المحدد في الاشعار بالمخالفة طابع يصدره وزير المالية خصيصا لهذا الغرض. 106 الجريدة الرسمية للجمهورية