مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الاول — اجراء تطبيق الغرامة الجزافية
المادة 267
يجب عند اثبات المخالفة ان يقدم للسائق أو يترك على السيارة في حالة غيابه اشعار بالمخالفة، يحدد نموذجه بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير الداخلية ووزير العدل.