مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثامن — أحكام خاصة بالراجلين وبسائقي الحيوانات غير المربوطة › القسم الثالث — القطعان أو الحيوانات المنعزلة أو في مجموعة
المادة 259
يمنع ترك أي حيوان تائه أو مشرد في الطرقات وكذا حيوانات الجر والحمل والركوب وذلك دون المساس بأحكام قانون العقوبات الخاصة بالحيوانات المضرة او المفترسة، ولا يجوز توقف القطعان على الطريق.