الباب الثامن — أحكام خاصة بالراجلين وبسائقي الحيوانات غير المربوطة › القسم الثالث — القطعان أو الحيوانات المنعزلة أو في مجموعة
المادة 257
يجب على سائقي القطعان أو الحيوانات التي تسير منعزلة أو في مجموعة أن يحملوا خارج المناطق السكنية مصباحا، منذ غروب الشمس، يكون مرئيا من الخلف على الخصوص لا تطبق هذه الاحكام على سائقي الحيوانات الذين يسيرون في الدروب الريفية، لكن باستثناء الدروب التي حددها الوالي لأنها تهم حركة المرور عامة، وأحاط العموم علما بها بقرار.