مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثامن — أحكام خاصة بالراجلين وبسائقي الحيوانات غير المربوطة › القسم الثاني — الالتزامات الخاصة بسائقي المركبات تجاه الراجلين
المادة 254
يمنع كل سائق من التوقف أو الوقوف في ممر مخصص للراجلين او في جزء منه .