مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثامن — أحكام خاصة بالراجلين وبسائقي الحيوانات غير المربوطة › القسم الثاني — الالتزامات الخاصة بسائقي المركبات تجاه الراجلين
المادة 253
يجب على السائقين، عندما يقتربون من الممرات المخصصة للراجلين، ألا يقوموا بأي تجاوز، دون التأكد من عدم شروع أي راجل في قطع الطريق.