مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثامن — أحكام خاصة بالراجلين وبسائقي الحيوانات غير المربوطة › القسم الثاني — الالتزامات الخاصة بسائقي المركبات تجاه الراجلين
المادة 252
يجب على السائقين أن يفسحوا مجال المرور للراجلين القاطعين الطريق حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 247 الى 250 104 الجريدة الرسمية للجمهورية وعلى السائقين أن يتخدوا كل الاحتياطات لهذا الغرض، وكذلك الامر بالنسبة للمركبات الآتية من طريق آخر وتدور لتنطلق في الطريق الذي يوجد فيه ممر الراجلين.