مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثامن — أحكام خاصة بالراجلين وبسائقي الحيوانات غير المربوطة › القسم الاول — الراجلون
المادة 250
اذا كان الطريق منقسما الى عدة أجزاء بواسطة ملاجيء أو أشرطة ترابية، فانه يجب على الراجلين الذين يصلون اليها الا ينطلقوا الى الجزء التالي من الطريق الا بعد مراعاة القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.