مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الثالث — التلاقي والتجاوز
المادة 24
إذا شكلت حركة المرور في الحالات والشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه وبحكم كثافتها أرتالا غير منقطعة، فان سير مركبات رتل أسرع من مركبات الرتل الآخر، لا يعد بمثابة تجاوز.