مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثامن — أحكام خاصة بالراجلين وبسائقي الحيوانات غير المربوطة › القسم الاول — الراجلون
المادة 249
يجب على الراجلين خارج التقاطعات، أن يقطعوا الطريق بصفة عمومية بالنسبة | الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 لمحوره. ويمنع الراجلون من السير وسط ساحة أو تقاطع، الا اذا لم يوجد هناك ممر مخصص لهم، يمكنهم من العبور المباشر. وعليهم أن يطوفوا حول الساحة او التقاطع مع قطع ما يلزم من الطريق.