مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثامن — أحكام خاصة بالراجلين وبسائقي الحيوانات غير المربوطة › القسم الاول — الراجلون
المادة 248
لا يجوز للراجلين أن يقطعوا طريقا يتولى أحد أعوان المرور تنظيم حركة المرور فيه، أو مزودا بإشارة ضوئية الا بعد صدور الاشارة التي تأذن لهم بذلك.
يمنع الراجلون من قطع سكة حديدية ينظم عبورها ضوء أحمر وامض ما دام الضوء الاحمر مشتعلا.