الباب الثامن — أحكام خاصة بالراجلين وبسائقي الحيوانات غير المربوطة › القسم الاول — الراجلون
المادة 247
يجب على الراجلين الا يقطعوا الطريق الا اذا تأكدوا من استطاعتهم القيام بذلك دون خطر آني، مع اعتبار الرؤية والمسافة التي بينهم وبين المركبات الآتية وسرعتها.
وعليهم أن يستعملوا الممرات المخصصة لهم عندما توجد على أقل من 50 مترا.
ويجب عليهم، في التقاطعات التي لا توجد ممرات للراجلين بقربها، أن يسلكوا جزء الطريق الذي يمتد من الرصيف.