الباب الثامن — أحكام خاصة بالراجلين وبسائقي الحيوانات غير المربوطة › القسم الاول — الراجلون
المادة 246
يجب على الراجلين عندما يسلكون الطريق أن يلزموا أحد جوانبه.
ويجب عليهم خارج المناطق السكنية أن يلزموا | أقصى الجانب الايسر من الطريق، في اتجاه سيرهم الا اذا كان ذلك من شأنه أن يعرض أمنهم للخطر، أو هناك ظروف خاصة.
غير أنه يجب على العجزة الذين ينتقلون في مركبة ذات عجلات والاشخاص الذين يدفعون باليد دراجات عادية أو دراجات متحركة أو دراجات نارية، أن يسيروا قرب الجانب الايمن من الطريق في اتجاه سيرهم