الباب الثامن — أحكام خاصة بالراجلين وبسائقي الحيوانات غير المربوطة › القسم الاول — الراجلون
المادة 245
يمكن الراجلين أن يسلكوا أجزاء أخرى من الطريق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك استثناء لاحكام المادة السابقة عندما يستحيل عليهم استعمال المواقع المخصصة لهم أو عند انعدامها تماما.
كما يمكن الراجلين الذين ينقلون أشياء معرقلة، أن يسلكوا وسط الطريق اذا كان مرورهم على الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرصيف أو الحافة، يمكن أن يتسبب في عرقلة سير الراجلين الآخرين عرقلة كبيرة.
ويمكن العجزة الذين ينتقلون بواسطة مركبة ذات عجلات أن يسيروا في كل الحالات وسط الطريق.