الباب الثامن — أحكام خاصة بالراجلين وبسائقي الحيوانات غير المربوطة › القسم الاول — الراجلون
المادة 244
عندما يكون الطريق محفوفا بمواقع مخصصة للراجلين أو يستعملها الراجلون عادة مثل الرصيف والحافات، فانه يجب على الراجلين استعمالها والابتعاد عن الطريق.
بعد بمثابة راجلين : 1 (1) الاشخاص الذين يسوقون مركبة للاطفال أو للمرضى والعجزة أو أية مركبة أخرى ذات حجم صغير وبدون محرك 2 (2) الاشخاص الذين يسوقون باليد دراجات او دراجات متحركة 3 (3) العجزة الذين ينتقلون بسرعة السير على الاقدام فوق مركبة تسير على عجلات.