مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب السادس — أحكام خاصة تتعلق بالمركبات التي تجرها الحيوانات وبالعربات اليدوية › القسم الثاني — تجمع المركبات
المادة 236
يجب أن تكون الحيوانات المربوطة للمركبة الثانية والثالثة عند الاقتضاء مربوطة لمؤخرة المركبة التي تسبقها بكيفية لا تسمح لاحدى المركبات بأن تبتعد ابتعادا محسوسا عن المسلك الذي سلكته المركبة التي تسبقها.